التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

15

– 15 - لا يجوز الدخول على منطقة المصب أو صعود الناقلات إلا بإجازة صادرة عن إدارة المصب وذلك مراعاة لقواعد السلامة .