13
– على ربان الناقلة أو صاحبها أو وكيلها تسديد ما يترتب عليها من مبالغ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة تحت طائلة حسم هذه المبالغ من الكفالة المودعة .
التشريعات السورية
13
– على ربان الناقلة أو صاحبها أو وكيلها تسديد ما يترتب عليها من مبالغ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة تحت طائلة حسم هذه المبالغ من الكفالة المودعة .