التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

1

تجرى على المرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون خدمة الضباط التعديلات التالية: 1. تكون رتب الضباط الأمراء الوارد في المادة 21 كما يلي: - فريق - عماد أول. الأمراء - عماد. - لواء. - عميد. 2. يضاف إلى نهاية المادة 54 النص التالي. - تكون الترقية إلى رتبة العماد أول بالاختيار المطلق من بين الضباط برتبة العماد الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة وتتم الترقية بمرسوم. 3. يستعاض عن عبارة ( برتبة العماد ) الواردة في المادة 55 بعبارة ( برتبة العماد أول ). 4. يضاف إلى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من المادة 156 ما يلي: - عماد أول 62 5. يضاف إلى كل من الجدولين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون رقم 41 تاريخ 24/12/1990 ما يلي: - عماد أول وحيدة 12500 ليرة سورية 6. يضاف إلى الفقرة 6 من المادة 84 ما يلي: - عماد أول 880 ليرة سورية