3
تلغى المادة 55 ويستعاض عنها بالنص التالي : " تكون الترقية إلى رتبة الفريق بالاختبار المطلق من بين الضباط برتبة العماد الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة وتتم الترقية بمرسوم " . تكون خدمة الفريق غير محددة حتى يبلغ السن المحددة للإحالة على المعاش بالنسبة لرتبته .

