التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
15
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

2

تضاف إلى المادة /54 / الفقرة التالية : " تكون الترقية إلى رتبة العماد بالاختبار المطلق من بين الضباط برتبة اللواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة وتتم الترقية بمرسوم " .