التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
35
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

1

ـ تضاف المادة التالية إلى قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 المادة /27/ مكرر ـ يمنح المهندسون المتطوعون في الجيش برتبة الملازم الأول والمتخرجون من الكلية الحربية قدماً مدته سنة واحدة عقب تخرجهم .