2
تسوى أوضاع ضباط الاحتياط الموظفين المشمولين بأحكام الفقرة / ب / من المادة / 66 / المذكورة المعدلة بالمادة السابقة بتحديد رواتبهم ودرجاتهم وأقدمياتهم فيها بقرار من الوزير المختص ، على ألا يؤدي ذلك إلى تقاضي فروق الرواتب عن الفترة السابقة لنفاذ القرارات الصادرة بتسوية أوضاعهم .

