1
تعدل المادة /66/ من القانون رقم /234/ تاريخ 6/10/1959 على النحو التالي : أ- تضم لضباط الاحتياط غير الموظفين عند تعيينهم في الوظائف العامة المدد التي قضوها في الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم . ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على ضباط الاحتياط الذين عينوا في الوظائف العامة لدى دوائر الدولة أو المؤسسات العامة قبل تاريخ الأول من تشرين الأول سنة 1959 إذا كان تعيينهم قد تم في مرتبة ودرجة لا تتجاوز الدرجة الدنيا من الحلقة الأولى باستثناء الأطباء فيشترط أن لا يكون قد تم تعيينهم بما يتجاوز الدرجة الثالثة من المرتبة الرابعة وذلك كله شريطة أن لا يكون الضابط الاحتياط المعين قد استفاد من ترفيعات استثنائية خلال مدة خدمته في الوظيفة العامة .

