المواد
المقدمة
المرسوم تشريعي 26 لعام 2002 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية الفقرة ب من المادة /156/ من قانون خدمة الضباط رقم 278 تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته النص التالي : " ويجوز ، بمرسوم ، استبقاء الضابط الذي يشغل منصب وزير الدفاع بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ، في الخدمة العاملة مدة سنتين إضافيتين ودون التقيد بالمدة القصوى المحددة لرتبته. "
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 28/2/1423 هـ الموافق11/5/2002 م

