1
يضاف إلى نهاية الفقرة ب من المادة /156/ من قانون خدمة الضباط رقم 278 تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته النص التالي : " ويجوز ، بمرسوم ، استبقاء الضابط الذي يشغل منصب وزير الدفاع بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ، في الخدمة العاملة مدة سنتين إضافيتين ودون التقيد بالمدة القصوى المحددة لرتبته. "

