1
يضاف إلى نهاية المادة (81) من المرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 المتعلق بخدمة الضباط النص التالي : (( وتتحمل الدولة أو الجهة المستعيرة راتب وتعويضات الضابط المعار ، ويوقف راتبه وتعويضاته من وزارة الدفاع طيلة مدة الإعارة )) .
التشريعات السورية
1
يضاف إلى نهاية المادة (81) من المرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 المتعلق بخدمة الضباط النص التالي : (( وتتحمل الدولة أو الجهة المستعيرة راتب وتعويضات الضابط المعار ، ويوقف راتبه وتعويضاته من وزارة الدفاع طيلة مدة الإعارة )) .