التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
14
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة ج من المادة /134/ من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 على الشكل التالي : ج – إذا تزوج الضابط بأجنبية خلافا لحكم الفقرة السابقة يعتبر بحكم المستقيل ، ويعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ، وإذا كان قد أوفد ببعثة دراسية خارج البلاد أو داخلها أو لدورة تدريبية خارج البلاد فيلاحق بكامل التعويضات والنفقات التي تكبدتها وزارة الدفاع طيلة فترة البعثة أو الدورة إذا لم يكن قد أمضى في الخدمة ثلاثة أضعاف المدة بتاريخ زواجه