2
ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء أربع سنوات على تاريخ فقدانه " الواردة في المادة /58/ من القانون المنوه به في المادة السابقة وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه "
التشريعات السورية
2
ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء أربع سنوات على تاريخ فقدانه " الواردة في المادة /58/ من القانون المنوه به في المادة السابقة وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه "