التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

2

ـ تعدل عبارة " بعد انقضاء أربع سنوات على تاريخ فقدانه " الواردة في المادة /58/ من القانون المنوه به في المادة السابقة وتصبح كما يلي : " بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه "