1
مع مراعاة كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007 وتعديلاته، والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007 وتعديلاته، يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً وفق الأحكام الآتية: أ-1- أن تكون إقامة الشخص في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة، وأن يكون التملك لعقار واحد مبني بقصد السكن، وعلى وجه الاستقلال، ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخص وفق نظام ضابطة البناء، وبعد الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية 2- لا يقبل طلب الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز. ب- أن يكون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها وفقا للحاجة على أن يكون التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وبعد موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وذلك بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية

