التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
27
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

8

أ- يعين عميد المعهد من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين لمدة ثلاث سنوات بمرسوم، ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة في هذا المرسوم التشريعي. ب- يحتفظ عميد المعهد المعين من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو المعاهد العليا بوظيفته الأصلية والترفيعات القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ. ج- يكون عميد المعهد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف ويمثل المعهد أمام القضاء، ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. د- يكون عميد المعهد عضواً في مجلس التعليم العالي. هـ- يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجامعة.