7
يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية، المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، كما يمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث المعهد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وعلى وجه خاص ما يلي : أ- اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد ب- اقتراح مشروع موازنة المعهد ج- الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب والتعاقد معهم د- إقامة الدعاوى باسم المعهد والتنازل عنها وتوكيل الغير وإقرار المصالحة والتحكيم

