4
يمنح المعهد، وفقاً للأحكام الواردة في لائحته الداخلية، الشهادات التالية : أ- شهادة عليا في الإدارة العامة ب- شهادات تأهيل وتدريب
التشريعات السورية
4
يمنح المعهد، وفقاً للأحكام الواردة في لائحته الداخلية، الشهادات التالية : أ- شهادة عليا في الإدارة العامة ب- شهادات تأهيل وتدريب