التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
27
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

4

يمنح المعهد، وفقاً للأحكام الواردة في لائحته الداخلية، الشهادات التالية : أ- شهادة عليا في الإدارة العامة ب- شهادات تأهيل وتدريب