15
يطبق على العاملين في المعهد، من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات، القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985.
التشريعات السورية
15
يطبق على العاملين في المعهد، من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات، القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985.