التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
27
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي، ما هو مبين بجانب كل منها : الوزير : وزير التعليم العالي المعهد : المعهد الوطني للإدارة العامة مجلس المعهد : مجلس المعهد الوطني للإدارة العامة العميد : عميد المعهد الوطني للإدارة العامة قانون تنظيم الجامعات : قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (1) تاريخ 31/1/1975 وتعديلاته اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (2059) لعام 1982 وتعديلاتها