التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

71

تنشئ الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المخدرات كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة.