التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

57

تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.