57
تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.
التشريعات السورية
57
تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.