التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

41

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.