التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

4

أ. يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أن يحصل على رخصة بذلك ويتم الحصول على الرخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونقلها وكميتها وجميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير. وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه. ب. تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.