التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

37

يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.