33
على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين / 3 / 8 / والفقرتين ( أ / ب) من المادة / 22 / أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ونسبته ولقبه وسنه وعنوانه وإذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية.

