التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

33

على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين / 3 / 8 / والفقرتين ( أ / ب) من المادة / 22 / أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ونسبته ولقبه وسنه وعنوانه وإذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية.