التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

3

لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير للمواد المخدرة إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي: أ. مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة. ب. مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة. ج. مديرو مخابر التحاليل الكيمائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة. د. مديرو المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة. ه. مديرو محلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيمائية الطبية.