التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

27

ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة.