التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

25

يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي صرفوها وتاريخ صرفها وان يوقعوا على هذه البيانات ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها. وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من تاريخ انتهاء مفعولها.