24
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي: أ. اسم صاحب البطاقة ونسبته ولقبه وعنوانه. ب. كمية الأدوية المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. ج. تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة.
التشريعات السورية
24
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي: أ. اسم صاحب البطاقة ونسبته ولقبه وعنوانه. ب. كمية الأدوية المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. ج. تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة.