التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

24

يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي: أ. اسم صاحب البطاقة ونسبته ولقبه وعنوانه. ب. كمية الأدوية المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. ج. تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة.