22
يجوز للصيدليات صرف أدوية مخدرة بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين: أ. الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة. ب. الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية. ج. المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة.

