التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

22

يجوز للصيدليات صرف أدوية مخدرة بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين: أ. الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة. ب. الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية. ج. المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة.