التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

20

لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ كتابتها.