التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

13

لا يجوز تعيين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة وينحى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون.