التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

10

على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير.