4
4- يجوز ان يكون في القرى او الاحياء التي ينتسب سكانها الى طوائف مختلفة مختار معاون من طوائف الاقلية على أنه يجوز في الظروف الاستثنائية ان يأخذ الوالي او المتصرف بعين الاعتبار طلب احدى الطوائف التي تدعي بهضم حقوقها من جراء اتباع الطريقة المذكورة في انتقاء المخاتير. يتبع الاشخاص المنفردون في احد الاحياء التي لا يوجد فيها مختار الطائفة التي ينتمون اليها إلى مختار طائفتهم في اقرب حي او في الحي الذي يوجد فيه أكبر عدد من اعضاء هذه الطائفة وذلك بموجب قرار من المتصرف أو القائمقام حسب الاقتضاء.

