المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
36 · البند 36
المرسوم الاشتراعي 153 لعام 1935 المتضمن نظام المخاتير
سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم الاشتراعي 153 لعام 1935 المتضمن نظام المخاتير
/
36 · البند 36
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
36
36- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي وخاصة قانون 24 تموز 933