35
35- واذا لم يمكن تأليف مجلس القرية بكامله حسب الأصول المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي فللقائممقام او المتصرف او الوالي حسب الاقتضاء ان يؤلفه او يتم تأليفه بتجديده مدة الاعضاء المنتهية. للموالي او المتصرف او القائممقام ان يبدل مجالس القرى قبل انتهاء مدتها القانونية وذلك في حال تمنعها عن ايفاء وظائفها او اساءتها استعمال هذه الوظائف او تجاوزها صلاحيتها او يتعين قسم من الاعضاء او كلهم

