التشريعات السورية

22 · البند 22

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

22

22- في حال مخالفة الأوامر المعطاة من قبل المختار وفقاً لوظيفة الضابطة المنصوص عليها في المواد السابقة ينظم المختار ضبطاً بالمخالفة ويرسل بطريق المدير او القائم مقام او المتصرف او الوالي الذي يجب ان يضم ملاحظته عليه الى حاكم الصلح ذي الاختصاص ويستهدف المخالف للعقاب بالجزاء النقدي من ليرة الى عشر ليرات سورية وبالحبس من يوم الى سبعة ايام او بإحدى العقوبتين.