21
21- في القرى التي تخص املاك الدولة بجملتها او قسم منها بكاف المختارون ما عدا ذلك بالوظائف الآتية المتعلقة بأملاك الدولة. آ - اعلام رئيس مكتب الاملاك بالتعديات الممكن وقوعها من قبل الاهالي المجاورة على حدود القرية وتعديات بعض المستأجرين على غير هم ضمن حدود القرية. ب- اعلام رئيس مكتب أملاك الدولة بالأضرار والسرقات والاختلاس التي يوقعها المستأجرون أو غيرهم على العقارات ( الابنية والاراضي ) والاشجار والكروم واقنية الري والمطاحن والآثار القديمة ومجاري الانهار الخ... ج- تقديم كل سنة لإدارة املاك الدولة في حالة محل او عطل المحصولات بيان بالمبالغ اللازمة لمستأجري املاك الدولة سواء كانت هذه المبالغ بصفة سلقة ( بذار ) وصفة اعانة استثنائية يصلح لأن يكون اسماً لطلب الاعتمادات والتوزيع الآتي ويجب ان يصدق هذا البيان من قبل المدير ومجلس ادارة القضاء د- حمل مستأجري القرية على تقديم كل سنة البيانات اللازمة عن كل نوع من المزروعات بشأن مساحة الاراضي المزروعة ومقدار البذور المستعملة مع تسجيل البيانات في السجل الخاص. ه- مساعدة الموظفين ومأموري الاملاك الفنيين في القيام بوظائفهم وتطبيق تعليمات ادارة املاك الدولة و- اعطاء الشهادة المطلوبة من قبل دائرة املاك الدولة بشأن كل استجار جديد ز- ابلاغ مستأجري القرى التعليمات والاوامر المرسلة من قبل مكتب املاك الدولة المتعلقة بإدارة هذه الاملاك ح- اعلام السلطة العليا ( المدير او القائممقام او التصرف ) بالأراضي التي لا وارث لها والاراضي الاميرية المتصرف بها بدون سند تمليك والمتروكة خمس سنوات على الاقل بدون استعمال والزراعة الحاصلة في املاك الدولة بدون سند ايجار وحراثة الاراضي المباحة بدون اذن من الادارة واهمال الأراضي المحروثة وقطع الاشجار بدون اجازة في احراج الدولة او الاحراج الخاصة ولهذه الغاية تنظيم كل البيانات وتوقيع علم وخير لازم. يجازى بالعقوبات المنصوص عنها في المواد الـ ٥٠ الى ٥٥ من القرار رقم ١٨٦ المعدل بالقرار رقم ٤٤ / ل ر تاريخ ۲۰ نيسان ۱۹۳۳ كل اشمال او شهادة كاذبة أو وسيلة او بيان مزورين.

