التشريعات السورية

19 · البند 19

سوريا
الدولة
153
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

19

19- في الامور المالية بكاف المختار بصورة خاصة بالوظائف الآتي بيانها: آ- القيام بمعاونة مجلس القرية بتوزيع مبلغ التربيع أو التخميس بالشروط المنصوص عنها في القرار بن رقم ١٧٧ بتاريخ ٢٠ مايس ۹۲۸ و ۱۸۲۷ بتاريخ ٢٩ كانون الثاني ٩٣٠ في القرى التابعة لأملاك الدولة والصاق لوائح التوزيع وفي حالة التخمين عليهم ان يبينوا في جميع القرى لمكتب المالية في القضاء السرقات والاختلاس الذي يحصل في المحصولات ب- مساعدة حياة المالية في تحصيل الضرائب بصورة خاصة حجز اموال المكلفين وفقا لأحكام قانون الجباية ومرافقة موظفي الحصر والدوائر المالية في اثناء وظيفتهم في دخولهم المنازل ج- تقديم المساعدة المنصوص عنها في قوانين الشباك والدخان وخاصة فيما يتعلق بمراقبة الزراعة والمحصول وقمع التهريب. د- اعطاء الدوائر المختصة كافة المعلومات المفيدة بشأن مقدرة الكفلاء وصحة الكفالات وعن حالة المكلفين. هـ- مساعدة موظفي الاغنام وجباه البلدية في القيام بوظائفهم و- تصديق تواريخ اعلان موظفي المالية لوائح التمتع. ز- التوقيع على طلبات اعطاء القروض المقدمة إلى المصرف الزراعي. ح- وضع اختامهم على البيانات المقدمة كل سنة اشهر الى المالية بشأن رواتب التقاعد والايتام والارامل.