59
يشترط في شغل وظائف الوزارة والدوائر الوقفية التابعة لها من الحلقة الأولى أن يكون المرشح حائزاً على إجازة الشريعة أو الحقوق أو ما يعادلهما من شهادات التحصيل العالي ، وأما في الحلقة الثانية فعلى المرشح أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الشرعية أو العامة .

