التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

59

يشترط في شغل وظائف الوزارة والدوائر الوقفية التابعة لها من الحلقة الأولى أن يكون المرشح حائزاً على إجازة الشريعة أو الحقوق أو ما يعادلهما من شهادات التحصيل العالي ، وأما في الحلقة الثانية فعلى المرشح أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الشرعية أو العامة .