التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

53

إن مديري ومأموري الأوقاف الآمرين بالصرف والمحاسبين وأمناء الصناديق وكتاب الصرفيات ومأموري المستودعات والمكتبات ورؤساء الجباية والجباة والمعتمدين مكلفون بتقديم الكفالة المحددة في نظام كفالات موظفي الدولة .