14
تحدد الخدمات التي تؤديها الوزارة بالمجان وأجور الخدمات الأخرى بما فيها تعويضات الكشوف وحصة العاملين من أجور التحاليل والمكافحات والمخالفات وغيرها وطرق تحقيقها بقرار من الوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
14
تحدد الخدمات التي تؤديها الوزارة بالمجان وأجور الخدمات الأخرى بما فيها تعويضات الكشوف وحصة العاملين من أجور التحاليل والمكافحات والمخالفات وغيرها وطرق تحقيقها بقرار من الوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.