1
تتولى اللجنة الاقتصادية لدى مجلس الوزراء صلاحية تصديق العقود وفق القيم الآتية: أ- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية. ب- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ليرة سورية.
التشريعات السورية
1
تتولى اللجنة الاقتصادية لدى مجلس الوزراء صلاحية تصديق العقود وفق القيم الآتية: أ- العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية. ب- العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي تتجاوز قيمتها خمسمئة مليون ليرة سورية.