95
إصابات القدم الرضية أ. يعفى من الخدمة: 1. المصاب بتناذر فولكمان في القدم 2. المصاب ببتر مقدم القدم جزئيا أو كليا و أعداله. 3. المصاب بالإيثاق الثلاثي أو أعد اله ) الإصابات التي تستدعي علاجا بالإيثاق الثلاثي). ب. يوضع بالخدمة الثابتة : المصاب بعقابيل كسور متبدلة في الأمشاط أو السلاميات لأكثر من مشط أو سلامية أوكسور متبدلة في عظام رصع القدم

