92
إصابات اليد: أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1. تعطل وظيفة القبض غير القابلة للإصلاح لإبهام أو لسبابة في اليد الواحدة. 2. تعطل القبض حتى اصبعين 2 في اليد الواحدة غير الإبهام والسبابة بعد فشل الإصلاح. 3. فقد إبهام اليد غير الفعالة أو سلامية من إيهام اليد الفعالة. وكذلك الخلع غير القابل للرد للإبهام. 4. فقدان سبابة اليد غير الفعالة أو حتى سلاميتين من سبابة اليد الفعالة. 5. أو فقد حتى 5 سلاميات من الأصابع الثلاثة الاخيرة في اليد غير الفعالة ، أو فقدان حتى 4 سلاميات من الأصابع الاخيرة لليد الفعالة ب. يعفى من الخدمة : ما زاد عن ذلك شريطة فشل العلاج الجراحي الإصلاحي لأكثر من مرتين ويعفى المصاب بما زاد عن الفقرة السابقة

