التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

9

الداء الإفرنجي الزهري و البجل : يعفى من الخدمة المصابون بزهري الجهاز العصبي أو الحشوي أو العوارض الوخيمة بسياق الدور الثالث الأمراض الجلدية