التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

79

النخرة العقيمة: يعفى من الخدمة المصاب بالنخرة العقيمة الثانوية أو البدئية إذا أدت إلى خلل شديد في وظيفة المفصل أو الطرف.