75
أمراض النسيج الضام أ- يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الصفاق بالحمضات / داء شولمان /. ب- يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1- الذئبة الحمامية الجهازية 2- صلابة الجلد الجهازية . 3- تناذر کریست ( ( CREST)) 4- انحلال نهايات الأصابع . 5- التهاب العضلات 6- التهاب الجلد والعضلات 7- التهاب العضلات المتعظم أو المتكلس 8- تناذر شارب ShARP 9 - تناذر أضداد الفوسفولبيد

