التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

74

التهاب الأوعية أ- يعفى من الخدمة المصاب بأحد الإصابات الوعائية التالية: 1. التهاب الشريان العقيدي العديد. 2. الورم الحبيبي لواغنر. 3. التهاب الأوعية من نموذج شيرغ شراوس. 4. داء تاكاياشو. 5. التهاب الأوعية التحسسي 6. أمراض الكريو غلوبولين البدئي . 7. التهاب الأوعية الجلدية المزمنة المترافقة باختلاطات جهازية 8. التهاب الأوعية المتنخرة . 9. فرفرية هينوخ شون لاين الجهازية و الناكسة والمترافقة مع أنية كبية كلوية . ب- يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بفرفرية هينوخ شون لاين الجهازية الناكسة والغير مترافقة بإصابة كبية