التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

7

الأمراض و الأورام الخبيثة : يعفي المصاب بالأمراض والأورام الخبيثة مهما يكن حجمها أو نوعها ، ظاهرية كانت أم حشوية ، على أن يكون التشخيص ثابتاً أو أكيداً